الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
627 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=650618عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22681_1611_32788_1727إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1611اثنان فما فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد مالن طرق ضعيفة ، منها في ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أنس وفي الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=843754أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا nindex.php?page=treesubj&link=33615رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل فصلى معه ، فقال : هذان جماعة والقصة المذكورة دون قوله " هذان جماعة " أخرجها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من وجه آخر صحيح .
قوله : ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه في " باب الأذان للمسافر " وأوله nindex.php?page=hadith&LINKID=843755أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال لهما فذكره . وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرث تسمية nindex.php?page=treesubj&link=1611صلاة الاثنين جماعة ، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة ، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقيما وصليا . [ ص: 167 ] واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه ، فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنهما قضيتان كما تقدم ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=1611أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة . وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها ، ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله " الاثنان جماعة " أن يكون أقل الجمع اثنين وهو واضح .