الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
886 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650876كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=930_932يخطب خطبتين يقعد بينهما
[ ص: 472 ]
[ ص: 472 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=932القعدة بين الخطبتين ) قال الزين بن المنير : لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له اهـ . ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة ، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة .
قوله : ( يخطب خطبتين يقعد بينهما ) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما ، وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين ، ورواه أبو داود بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=856707كان يخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب واستفيد من هذا أن حال nindex.php?page=treesubj&link=932الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه ، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا . واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=848484صلوا كما رأيتموني أصلي .
قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة ، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفرد بذلك ، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية ، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي ، وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى ، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى ، وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليها ، بخلاف التي بين الخطبتين . وقال صاحب " المغني " : لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب ، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص . واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=932حكمتها فقيل : للفصل بين الخطبتين ، وقيل : للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها ، ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام . وقد ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين ، لأن كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق .