الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1015 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651003أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول الأول أطول
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1180الركعة الأولى في الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للحموي nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني ، ووقع بدله [ ص: 638 ] للمستملي " باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى " قال ابن رشيد وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة ، وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعا ، وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخر ، وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا ، والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه . انتهى .
ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر " باب صب المرأة " أولا وقال في الحاشية : ليس فيه حديث ، ثم ذكر " باب الركعة الأولى أطول " وأورد فيه حديث عائشة ، وكذا صنع nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في مستخرجه . فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد ، أما من اقتصر على الأولى وهو المستملي فخطأ محض ، إذ لا تعلق لها بحديث عائشة ، وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصلا ، وكأنهما استشكلاها فحذفاها ، ولهذا حذفت من روايةكريمة أيضا عن الكشميهني ، وكذا من رواية الأكثر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ) هو الزبيري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضي في " باب صلاة الكسوف في المسجد " وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه : ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول " وقال في هذا " أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول " وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بلفظ " الأولى فالأولى أطول " وفيه دليل لمن قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=1180القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى ، وقد قال ابن بطال : إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووي : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما ، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : وهو دون القيام الأول " هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي تعين هذا الثاني ، ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله " القيام الأول " أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما ، فالأول أكثر فائدة ، والله أعلم .