الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1927 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651891أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال nindex.php?page=treesubj&link=30586_32223_4160_28059فأوف بنذرك
[ ص: 322 ]
[ ص: 322 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=2558الاعتكاف ليلا ) أي : بغير نهار .
قوله : ( حدثنا مسدد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ) وهو القطان ، كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر ، ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره ، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال : عن ابن عمر عن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فالله أعلم ، فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة حنين .
قوله : ( إن عمر سأل ) لم يذكر مكان السؤال ، وسيأتي في النذر [1] من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين ، ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل ؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك .
قوله : ( كنت نذرت في الجاهلية ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم " فلما أسلمت سألت " ، وفيه رد على من زعم أن nindex.php?page=treesubj&link=30576المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام ، وأصرح من ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ " نذر عمر أن يعتكف في الشرك " .
قوله : ( أن أعتكف ليلة ) استدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2568الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم ، فلو كان شرطا لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم به - ، وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم " يوما " بدل ليلة فجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة ، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوما أراد بليلته ، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا ، لكن إسنادها ضعيف ، وقد زاد فيها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : اعتكف وصم " أخرجه أبو داود و nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي و nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه تفرد بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ورواية من روى يوما شاذة ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب " فاعتكف ليلة " ، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين .
قوله : ( في المسجد الحرام ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في روايته " عند الكعبة " وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث بعد أبواب " من لم ير عليه إذا اعتكف صوما " وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية ؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس ، وباشتراط الصيام قال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح ، وعن عائشة نحوه وبه قال مالك و الأوزاعي والحنفية ، واختلف عن أحمد وإسحاق ، واحتج عياض بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا بصوم ، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره ، واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم [ ص: 323 ] فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما ، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به ، وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى . وفي الحديث أيضا رد على من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم ، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف ، وتظهر فائدة الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=28059فيمن نذر اعتكافا مبهما . والله أعلم .