الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        1960 حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره " وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك ، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه ، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين ، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة ، وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره . وأما قوله في حديث أبي هريرة : " فلها نصف أجره " فهو محمول على ما إذا لم يكن [ ص: 353 ] هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة ، بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك ، أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية