الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2057 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        رابعها حديث ابن عمر ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . فدلت الطريقة الثالثة - وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع - أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق ، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم ، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا ، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ولا تلقوا السلع ) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي : تتلقوا فحذفت [ ص: 439 ] إحدى التاءين . ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية ، وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ، ثم اختلفوا فيه فقيل : ميل وقيل : فرسخان وقيل : يومان وقيل : مسافة القصر وهو قول الثوري ، وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية