الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2093 حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652055nindex.php?page=treesubj&link=4710_4707_4457_33562_4713_4723نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=4787بيع المخاضرة ) بالخاء والضاد المعجمتين ، وهي مفاعلة من الخضرة ، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها .
قوله : ( حدثنا إسحاق بن وهب ) أي : العلاف الواسطي ، وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الموضع .
قوله : ( حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي ) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره ، وهو قليل الحديث .
قوله : ( عن المحاقلة ) قال أبو عبيد : هو nindex.php?page=treesubj&link=4873بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل ، وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، والمنهي عنه nindex.php?page=treesubj&link=4873بيع الزرع قبل إدراكه ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=4873بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=4873بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، وعن مالك هو nindex.php?page=treesubj&link=4873كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام ، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت ، وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته : " قال يونس بن القاسم : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه " . nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي قال عمر بن يونس : فسر لي أبي في المخاضرة قال : " لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر " وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه ، وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف ، وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع ، ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة ، وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف ، وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل ، وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا ، وقبله يصح [ ص: 473 ] بشرط القطع . ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز .