الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2133 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652092nindex.php?page=treesubj&link=31099_31106_33574_5570_33646_5577_27952_32682_4423اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
[ ص: 506 ]
[ ص: 506 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=22831الكفيل في السلم ) أورد فيه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887561اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد ثم ترجم له " باب الرهن في السلم " وهو ظاهر فيه ، وأما الكفيل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث ما ترجم به ، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن ؛ لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه . قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي راوي الحديث ، وإلى ذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة ، فسيأتي في الرهن " عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف ، فذكر إبراهيم هذا الحديث " فوضح أنه هو المستنبط لذلك ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته . وفي الحديث الرد على من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=33574الرهن في السلم لا يجوز ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش : " أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن في السلم هو الربا المضمون ، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث " وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن ، إن شاء الله تعالى .
قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه ؛ لأنه أحد نوعي البيع ، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887562من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " ووجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد . والله أعلم .