باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال  ابن عمر  أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر  بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر  وصدرا من خلافة عمر  ولم يذكر أن أبا بكر  وعمر  جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم 
 2165 حدثنا  موسى بن إسماعيل  حدثنا  جويرية بن أسماء  عن  نافع  عن  عبد الله  رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  اليهود  أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها  وأن  ابن عمر  حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع  لا أحفظه وأن  رافع بن خديج  حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن  ابن عمر  حتى أجلاهم عمر       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					