الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الوكالة في قضاء الديون

                                                                                                                                                                                                        2183 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب الوكالة في قضاء الديون ) أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجه آخر ، وهو ظاهر فيما ترجم به . وقوله : " قال : أعطوه سنا مثل سنه ، قالوا : يا رسول الله إلا أمثل من سنه " كذا لجميع الرواة ، وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله والتقدير : فقالوا : لم نجد إلا أمثل . . . إلخ ، قال ابن المنير : فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه ؛ لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك جائز ، ولا يعد ذلك مطلا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية