الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب وكالة المرأة الإمام في النكاح

                                                                                                                                                                                                        2187 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ) أي : توكيل المرأة . و " الإمام " بالنصب على المفعولية . وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح . وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنها ولا أنها وكلته ، وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها : " قد وهبت لك نفسي " ففوضت أمرها إليه . وقال الذي خطبها : " زوجنيها " فلم تنكر هي ذلك ، بل استمرت على الرضا ، فكأنها [ ص: 568 ] فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى ، ووقع في هذه الرواية : " إني وهبت لك من نفسي " وخلت أكثر الروايات عن لفظ " من " فقال النووي : قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم ، وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من النحاة ، ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره " طيبة " مثلا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية