الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
306 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=25645_32558_1338ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1338هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره .
وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر [ ص: 492 ] وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها " ثوب واحد " مختص بالحيض ، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة ، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء ، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره ، وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت " ثم تصلي فيه " فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله . وقولها في حديث الباب " قالت بريقها " من إطلاق القول على الفعل ، وقولها " فمصعته " بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ، ورواهأبو داود بالقاف بدل الميم ، والقصع الدلك . ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث " ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها " فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله ، والتوجيه الأول أقوى .
( فائدة ) : طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ، ومن جهة دعوى الاضطراب . فأما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة ، وهذا مردود ، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير هذا الإسناد ، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، فهو مقدم على من نفاه . وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح ، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب ; لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه ، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15418والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته ، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة . والله أعلم .