الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
352 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650346قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1370لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء
قوله : ( باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ) أي بعضه ، في رواية " عاتقه " بالإفراد . والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، وهو مذكر وحكي تأنيثه .
قوله : ( لا يصلي ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ، ووجهه أن " لا " نافية ، وهو خبر بمعنى النهي . قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك بلفظ " لا يصل " بغير ياء ، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلين " بزيادة نون التأكيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
[ ص: 562 ] قوله : ( ليس على عاتقيه شيء ) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " منه شيء " والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة .