الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

                                                                                                                                                                                                        4804 حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب الأكفاء في المال ، وتزوج المقل المثرية ) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة ، والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر ، ونقل صاحب " الإفصاح " عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة . واعتبره الماوردي في أهل الأمصار ، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال . وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية هي التي لها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغني ، ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك ، ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء ، وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء ، ومضى من وجه آخر في أوائل النكاح ، واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه ، وسيأتي البحث فيه قريبا . وفيه أن للولي حقا في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك ، والله أعلم




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية