الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        4907 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( أبو يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو وآخره راء هو الأصغر . واسمه عبد الرحمن بن عبيد ، كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هـذا الحديث وآخر تقدم في آخر ليلة القدر حدث به أيضا عن أبي الضحى .

                                                                                                                                                                                                        ( قوله تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا ابن عباس ) لم يذكر ما تذاكروا به ، وقد أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي أخرجه البخاري فأوضحه ، ولفظه " تذاكرنا الشهر ، فقال بعضنا ثلاثين ، وقال بعضنا تسعا وعشرين ، فقال أبو الضحى : ابن عباس " وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال فيه " تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى " .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فدخلت المسجد ، فإذا هـو ملآن من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة ، وحديثه الطويل ، بل الذي مضى قريبا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر ، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( في غرفة ) في رواية النسائي " في علية " بمهملة مضمومة وقد تكسر ، وبلام ثم تحتانية ثقيلتين ، هي المكان العالي وهي الغرفة ، وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما مضى ، وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور " في غرفة ليس عنده فيها إلا بلال " .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري بحذف فاعل " فناداه " فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل ، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي نعيم ولفظه بعد قوله فسلم " فلم يجبه أحد ، فانصرف ، فناداه بلال فدخل " ومثله للنسائي لكن قال " فنادى بلال " بحذف المفعول وهو الضمير في رواية غيره ، وعند الإسماعيلي " فسلم فلم يجبه أحد ، فانحط ، فدعاه بلال فسلم ثم دخل " وقد تقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذي أذن له رباح ، فلولا قوله في هذه الرواية " ليس عنده فيها إلا بلال " لجوزت أن يكونا جميعا كانا عنده ، لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب كما تقدم ، وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فقال لا ، ولكن آليت منهن شهرا ) أي حلفت أن لا أدخل عليهن شهرا كما تقدم بيانه واضحا في شرح حديث عمر المطول .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية