الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم

                                                                                                                                                                                                        4951 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته [ ص: 256 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 256 ] قوله ( باب والذين لم يبلغوا الحلم ) كذا للجميع ، والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وسفيان هو الثوري .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( ولولا مكاني منه ) أي منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( يعني من صغره ) فيه التفات ، ووقع في رواية السرخسي " من صغري " وهو على الأصل .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فرأيتهن يهوين ) بكسر الواو وبفتح أوله هوى بفتح الواو ويهوي بكسرها .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( إلى آذانهن وحلوقهن ) أي يخرجن الحلي .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( يدفعن ) أي ذلك ( إلى بلال ) .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته ) أي رجع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب العيدين ، والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرا فلم يحتجبن منه ، وأما بلال فكان من ملك اليمين ، كذا أجاب بعض الشراح ، وفيه نظر لأنه كان حينئذ حرا . والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات . وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال : يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيها ، واحتج بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم ، وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن وأكفهن .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية