الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5000 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=654894nindex.php?page=treesubj&link=33376_12286أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما
( فقرة محذوفة ) قوله ( باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن نافع مختصرا بلفظ " فأحلفهما " وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، وتقدم في تفسير النور من وجه [ ص: 354 ] آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ " لاعن بين رجل وامرأة " والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان ، وقد تمسك به من قال إن اللعان يمين ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة : اللعان شهادة وهو وجه للشافعية ، وقيل شهادة فيها شائبة اليمين ، وقيل بالعكس ، ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا شهادة ، وانبنى على الخلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=12189اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على أنه يمين ، فمن صح يمينه صح لعانه ، وقيل لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=12190اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف ، وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوي بين لاعن وحلف ، ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عباس " فقال له : احلف بالله الذي لا إله إلا هـو إني لصادق ، يقول ذلك أربع مرات أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه ، وسيأتي قريبا " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " واعتل بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينا لما تكررت ، وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس ، وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضا . والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به ، ويؤيد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في " محاسن الشريعة " : كررت nindex.php?page=treesubj&link=16263أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد ، ومن ثم سميت شهادات .