باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد 
 5044 حدثنا ابن مقاتل  أخبرنا  عبد الله  أخبرنا  يونس  عن  ابن شهاب  أخبرني  عروة  أن  عائشة  رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة  فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان  رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف       	
		 [ ص: 415 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					