الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1603 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=678105عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=28990_32895_30507_32894_30433_19586لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
قوله : ( لا يموت لرجل ) ذكره اتفاقي لا مفهوم له فكذا المرأة ويحتمل أنه قصد له بثبوت الحكم لها بالدلالة لأنها أضعف قلبا وأكثر حزنا فإذا كان جزاء الرجل ما ذكر فكيف هي (فيلج ) أي فيدخل من الولوج والمشهور عندهم نصبه على أنه جواب النفي لكن يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي تدل على سببية الأول للثاني قال تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=36لا يقضى عليهم فيموتوا وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سبب للنجاة منها وعدم الدخول فيها بل لو فرض صحة السببية فهي غير مرادة هاهنا لأن المطلوب أن nindex.php?page=treesubj&link=32894_32895من مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النار إلا تحلة القسم وعلى تقدير كونه جوابا يصير المعنى أنه لا يموت لمسلم ثلاثة ولد حتى يدخل النار بسببه إلا تحلة القسم وهذا معنى فاسد قطعا لأن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا وأنه لو تحقق لدخل ذلك المسلم النار دائما إلا قدر تحلة القسم فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتضعيف والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق [ ص: 488 ] الدخول في النار إلا تحلة القسم وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو المفيدة للجمع وتنصب المضارع بعد النفي كالفاء والمعنى لا يجمع موت ثلاثة من الولد ودخول النار إلا تحلة القسم وللعلماء هاهنا كلمات بعيدة تكلمت على بعضها في حاشية صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( إلا تحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي قدر ما ينحل به اليمين قال الجمهور المراد بذلك قوله : تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=71وإن منكم إلا واردها