الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2228 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( عن بيع الطعام ) أي : إذا باع الطعام بالكيل من اشتراه به فلا يصح له أن يبيع حتى يقبضه أولا بالكيل ، ثم يكيل لمن اشترى منه ، فحمل الحديث على ما إذا كان من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة ، والمقصود أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل ، كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالبيع بالكيل الأول ، بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني ، وأما إذا كان أحدهما مجازفة فلا حاجة إلى الكيل أصلا وقال : بل إذا كان الشراء الأول بالكيل فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري فيه صاع من اشترى منه وصاعه . وفي الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف .




                                                                              الخدمات العلمية