سنن ابن ماجه
2258 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف
حاشية السندي
قوله : ( يأمر بالصرف ) أي : يرخص فيه بالزيادة مع اتحاد الجنس ، والحديث دليل على أنه رجع إلى الجماعات في القول بالحرمة ، لكن ظاهر قوله : إنما كان ذلك رأيا مني يخالف الحديث السابق إلا أن يقال : اعتقاد ظاهر ذلك الحديث ، وهو قوله : إنما الربا في النسيئة ، وترك الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيا ، ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث بحديث أبي سعيد - والله أعلم - .


