الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2291 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17401يوسف بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=678795أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال nindex.php?page=treesubj&link=18012_33315أنت ومالك لأبيك
(يجتاح ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة ، أي : يستأصله ، أي : يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى لي شيء ، وظاهر الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=24023للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء ، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة ، لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيرا ، وإلا يسعه فضل المال ، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له : أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه ، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا [ ص: 44 ] الوجه ، فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء ، وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .