باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا عن محمد بن سلمة المثنى بن الصباح عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها