الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              باب لا وصية لوارث

                                                                              2712 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( لتقصع بجرتها ) الجرة بالكسر وتشديد الراء اسم من اجترار البعير وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير وقصعها إخراجها ، قيل : إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرجها . (فلا يجوز لوارث وصية ) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها ، ولا ينبغي ذلك ، وبقية ألفاظ الحديث قد تقدمت مفسرة . قوله : ( لغامها ) بضم اللام وغين معجمة هو لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها وهو الزبد وحده ، وفي الزوائد إسناده صحيح ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري - والله أعلم -




                                                                              الخدمات العلمية