الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2830 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714وعلي بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679333سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال nindex.php?page=treesubj&link=32223_27931لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية
قوله : ( لا يختلجن ) قد اختلف في روايته مادة وهيئة أما الأول فقال العراقي : المشهور أنه بتقديم الخاء على الجيم وروي بتقديم الحاء المهملة على الجيم وظاهر هذا الكلام أنه تطبيق ، فالجواب إفادة الإباحة والإذن فيه وهو المشهور بين الجمهور لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=756673الإثم ما حاك في صدرك " لكن قوله : ضارعت بسكون العين وفتح التاء على صيغة الخطاب ، أي : شابهت به ملة نصرانية أي أهلها يفيدان سوق الجواب لإفادة المنع منه كما ذهب إليه أبو موسى فقال إنه منع منه وذلك أنه سأله عن nindex.php?page=treesubj&link=27931طعام النصارى ، فكأنه أراد أن لا يتحرك في ذلك شك إذ ما شابهت فيه النصارى حرام خبيث ، أو مكروه ، لكن قد يقال : إذا كان سوق الجواب للمنع فالتردد بين كونه حراما أو مكروها موجود فلا يستقيم نفي التردد بين كونه مباحا أو ممنوعا ، أو أثبت فيه المنع والتردد بعد ذلك في أقسام الممنوع لا ينافيه ؛ ولذلك جزم بعضهم أن سياق الحديث لا يناسب الإذن ، وإنما يناسب المنع ، وقد يقال : إنه للإذن ، ومحط الكلام إنما هو المقام ، والمعنى لا يختلج في صدرك طعام يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=28690التشبيه الممنوع إنما هو في الدين والعادات والأخلاق لا في الطعام الذي يحتاج إليه كل واحد ، والتشبيه فيه لازم لاتحاد جنس مأكول الفريقين وقد أذن الله تعالى بقوله nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فالتشبيه فيه مثله لا عبرة به ولا يختلج في الصدور حتى تسأل عنه ، وأجاب الطيبي بأن جملة ضارعت جواب شرط محذوف ، أي إن شككت شابهت فيه الرهبانية ، والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهي ، والمعنى لا يدخل [ ص: 193 ] في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة السمحة فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية ، وبالجملة فأول الحديث إلى الإذن أقرب وآخره بالمنع أنسب فاختلفت كلمات القوم في ذلك