الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء

                                                                              3436 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( وضع الله الحرج ) أي : الإثم ، أي : عما سألتموه من الأشياء وكأنهم ما سألوا إلا عن المباحات وقوله : إلا من اقترض يحتمل أن " ألا " بالتخفيف حرف استفتاح وما بعده مبتدأ خبره فذلك إلخ ، والفاء لتضمن المبتدإ معنى الشرط ويحتمل أن يكون بالتشديد بمعنى لكن ، وما بعده مبتدأ وخبره كما تقدم ويحتمل أن يكون استثناء مما تقدم على أن المعنى وضع الله الحرج عمن فعل شيئا مما ذكرتم إلا عمن اقترض . . . إلخ ، وعلى هذا لا بد من اعتبار أنهم سألوه عما اقترض أيضا ويحتاج هذا المعنى إلى تقدير حرف الجر كما لا يخفى ونقل عن شارح في معناه ، أي : إلا من اغتاب أخاه ، أو سبه ، أو آذاه في نفسه عبر عنها بالاقتراض ؛ لأنه يسترد منه في العقبى ويحتمل أن يكون اقترض بمعنى قطع وقال السيوطي : أي نال منه وقطعه بالغيبة وقوله : ( أن لا نتداوى ) هكذا في النسخ بزيادة لا ، والظاهر أن الأمر للإباحة والرخصة وهو الذي يقتضيه المقام فإن السؤال عن الإباحة ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو الموافق لظاهر رواية المصنف أن لا نتداوى بزيادة لا النافية لكنه بعيد فقد ورد مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلا على الله نعم قد تداوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانا للجواز فمن نوى موافقته - صلى الله عليه وسلم - يؤجر على ذلك (لم يضع ) لم يخلق (شفاء ) أي : دواء شافيا بجري العادة الإلهية (إلا الهرم ) بفتحتين ، أي : كبر السن وعده من الأسقام وإن لم يكن منها ؛ لأنه من أسباب الهلاك ومقدماته كالداء أو لأنه يفتر البدن عن القوة والاعتدال كالدواء [ ص: 340 ] (خلق حسن ) يعامل به مع الله أحسن معاملة ومع الخلق كذلك ، وفي الزوائد : إسناده صحيح رجاله ثقات وقد روى بعضه أبو داود والترمذي أيضا .




                                                                              الخدمات العلمية