باب في الوضوء بالمد
56 وحدثنا أحمد بن منيع قالا حدثنا وعلي بن حجر عن إسمعيل ابن علية أبي ريحانة عن سفينة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث حسن صحيح سفينة وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي
وإسحق