باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى
583 حدثنا حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار جابر بن عبد الله معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم أن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحق قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم بهم قال صلاته جائزة وقد قال قوم من أهل أبي الدرداء الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم