باب ما جاء في زكاة الذهب والورق
620 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عن أبو عوانة عن أبي إسحق عاصم بن ضمرة عن علي قال وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمش وغيرهما عن وأبو عوانة عن أبي إسحق عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وغير واحد عن وابن عيينة عن أبي إسحق عن الحارث علي قال وسألت عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن محمد بن إسمعيل أبي إسحق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا