باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع
715 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا حدثنا وكيع أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن رجل من أنس بن مالك بني عبد الله بن كعب قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول لأنس بن مالك سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق