باب ما جاء في صوم الدهر
767 حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا حدثنا عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد قال أبي قتادة لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن أبي قتادة وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي أحمد نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق
وإسحق