الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          772 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قال وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامين ، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر ) وفي لفظ للبخاري : لا صوم في يومين ، ولمسلم : لا يصح الصيام في يومين .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن عمر ) أخرجه الترمذي والبخاري ومسلم ( وعلي ) يأتي تخريجه في الباب الآتي ( وعائشة ) أخرجه مسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه البخاري ومسلم ( وعقبة بن عامر ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي كذا في الرحمة المهداة ( وأنس ) أخرجه الدارقطني ويأتي لفظه في الباب الآتي .

                                                                                                          قوله : ( حديث أبي سعيد حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم .

                                                                                                          قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال : فإن صامهما أجزأه وخالف الناس [ ص: 401 ] كلهم في ذلك ، انتهى .

                                                                                                          [ ص: 402 ]



                                                                                                          الخدمات العلمية