الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          997 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( كفن حمزة بن عبد المطلب ) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في نمرة ) بفتح نون ، وكسر ميم هي شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب ، كذا في القاموس ( في ثوب واحد ) بدل من في نمرة ، وروى أحمد في مسنده عن خباب : أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء ، إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه ، وجعل على قدميه الإذخر . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبزار بلفظ قال : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو سيئ الحفظ لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا ، كذا في النيل ( وابن عباس ) أخرجه أحمد ، وأبو داود بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ؛ قميصه الذي مات فيه ، وحلة نجرانية الحلة ثوبان ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف كبر فتغير ، قاله الحافظ ( وعبد الله بن مغفل ) ينظر من أخرجه ( وابن عمر ) أخرجه الحاكم بمعنى حديث علي المذكور .

                                                                                                          قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الجماعة ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ) أي : عمل أكثر أهل العلم على أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ، ولا [ ص: 66 ] عمامة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، قال القاري في المرقاة نقلا عن المواهب : قال مالك ، والشافعي ، وأحمد يستحب أن يكون الثلاث لفائف ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، وقال الحنفية : الأثواب الثلاثة إزار ، وقميص ، ولفافة . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( يجزئ ثوب واحد إلخ ) قال الحافظ في الفتح : إن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة ، وإنما هو مستحب ، وهو قول الجمهور ، واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني ، أو الثالث ، والمرجح أنه لا يلتفت إليه ، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب ) لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ، الحديث . رواه أحمد ، وأبو داود ، وقال القاضي ابن العربي في العارضة : قوله في هذا الحديث ( أم كلثوم ) وهم ، إنما هي زينب ؛ لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية