باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
1030 حدثنا حدثنا هناد عن وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال عقبة بن عامر الجهني حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول ابن المبارك أحمد وإسحق قال لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة
[ ص: 99 ] الشافعي