باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل 
 105 حدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان  عن أيوب بن موسى  عن  سعيد المقبري    عن عبد الله بن رافع  عن  أم سلمة  قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال   لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء    ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت   قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها        	
		 [ ص: 300 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					