الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

                                                                                                          1111 حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( بغير إذن سيده ) أي : مالكه ( فهو عاهر ) أي : زان ، قال المظهر : لا يجوز [ ص: 210 ] نكاح العبد بغير إذن السيد ; وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن جاز بعد العقد صح . قلت : احتج من قال ببطلان النكاح وعدم صحته إلا بإذن السيد : بأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر : الزاني ، والزنا باطل ، وبرواية ابن عمر بلفظ إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ، وهو حديث ضعيف كما ستعرف . قوله ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود : هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما . انتهى ، قال الحافظ في التلخيص : ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر ، بلفظ : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان وفيه : مندل بن علي ، وهو ضعيف ، وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر .

                                                                                                          وصوب الدارقطني - في العلل - وقف هذا المتن على ابن عمر ، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر " أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ، ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدا " . انتهى . قوله : ( حديث جابر حديث حسن ) قال المنذري - بعد نقل تحسين الترمذي هذا - ما لفظه : وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ، وقد احتج به غير واحد من الأئمة ، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية