باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
1145 حدثنا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ابن مسعود ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام فقال معقل بن سنان الأشجعي بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال حدثنا الحسن بن علي الخلال يزيد بن هارون كلاهما عن وعبد الرزاق عن سفيان نحوه قال أبو عيسى حديث منصور ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول وابن عمر قال لو ثبت حديث الشافعي بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أنه رجع الشافعي بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
[ ص: 251 ]