باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
1151 حدثنا حدثنا علي بن حجر عن إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عن ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول ابن عباس أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول سمعت الشافعي الجارود يقول سمعت يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
وكيعا