الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1221 حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( نهى أن يتلقى ) بصيغة المجهول ( الجلب ) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي : المجلوب ، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة ( فإن تلقاه ) أي : الجلب ( إنسان فابتاعه ) أي : اشتراه ( فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ) قال صاحب المنتقى : فيه دليل على صحة البيع . انتهى ، واختلفوا : هل يثبت له الخيار مطلقا ، أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول ، وهو الأصح عند الشافعية : وهو الظاهر ، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه ، قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي ، قال : والحديث حجة للشافعي . أنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق . انتهى ، وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق ، وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع ؛ لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع ، ولا مانع من أن يقال العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق . انتهى ما في النيل . قوله : ( هذا حديث حسن غريب إلخ ) أخرجه الجماعة إلا البخاري ( وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله : ( وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع إلخ ) وهو الحق عندي ، والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية