الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1223 حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( دعوا الناس ) أي : اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا ( يرزق الله بعضهم من بعض ) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه مرفوع .

                                                                                                          قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( حديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد ) قال العيني : وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى وشروه بثمن بخس أي : باعوه ، وهو من الأضداد ، وروي ذلك عن أنس ، وأجازت طائفة الشراء لهم ، وقالوا : إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ، وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : لا يشتري له ، ولا يشتري عليه ، ومرة أجاز الشراء له ، وبهذا قال الليث والشافعي ، وقال الكرماني قال إبراهيم : والعرب تطلق البيع على الشراء ، ثم قال الكرماني : هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه ، اللهم إلا أن يقال : البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتهما معا فإن قلت فما توجيهه ؟ قلت : وجهه أن يحمل على عموم المجاز . انتهى ، قال العيني : قول إبراهيم المذكور ليس مبنيا على أنه مشترك ، واستعمل في معنييه ، بل هما من الأضداد . انتهى كلام العيني .




                                                                                                          الخدمات العلمية