باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
1253 حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن وكيع زكريا عن عن الشعبي جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من جابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط