الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

                                                                                                          1340 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح [ ص: 475 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 475 ] قوله : ( عن أبيه ) هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ( جاء رجل من حضرموت ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآخره مثناة فوقية ، وهو موضع من أقصى اليمن ( ورجل من كندة ) بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن ( غلبني على أرض لي ) أي : بالغصب والتعدي ( هي أرضي ) أي : ملك لي ( وفي يدي ) أي : وتحت تصرفي ( إن الرجل ) أي : الكندي ( فاجر ) أي : كاذب ( إلا ذلك ) أي : ما ذكر من اليمين ( لما أدبر ) أي : حين ولى على قصد الخلف ( على ماله ) أي : على مال الحضرمي ( ليلقين الله ) بالنصب ( وهو ) أي : الله ( عنه ) أي : الكندي ( معرض ) قال الطيبي : هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) لينظر من أخرجه ( وابن عباس ) أخرجه مسلم مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، وفي رواية البيهقي لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر وإسناده حسن ، أو صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي ( والأشعث بن قيس ) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه قوله : ( حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح ) وأخرجه [ ص: 476 ] مسلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية