الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في العمرى

                                                                                                          1349 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          باب ما جاء في العمرى

                                                                                                          بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر قال الحافظ في الفتح وحكي ضم الميم مع ضم أوله وحكي فتح أوله مع السكون . انتهى ، قال في النهاية : يقال أعمرته الدار عمرى ، أي : جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية ، فأبطل ذلك ، وأعلمهم أن من أعمر شيئا ، أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده ، وقد تعاضدت الروايات على ذلك ، والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا ، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث . انتهى . قلت : الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ، ولا ترجع إلى الأول ، إلا إن صرح باشتراط ذلك ، ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك ، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات ، حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له ، نفذ بخلاف الواهب ، وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، وهو قول مالك ، والشافعي في القديم ، وهل يسلك به مسلك العارية ، أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية ، وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي الرقبى إلى المنفعة ، وعنهم : إنها باطلة ، كذا ذكره الحافظ . قلت : ما ذهب إليه الجمهور هو الظاهر .

                                                                                                          قوله : ( العمرى جائزة لأهلها ) أي : لأهل العمرى ، وهو المعمر له ( أو ميراث لأهلها ) شك من الراوي ، وروى مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ : إن العمرى ميراث لأهلها ، وفيه دليل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة فهو حجة على مالك رحمه الله في قوله : إن العمرى تمليك المنافع دون الرقبة ، وحديث سمرة هذا أخرجه أحمد أيضا ، وفي سماع الحسن من سمرة كلام . قوله : ( وفي الباب عن زيد بن ثابت ) أخرجه ابن حبان بلفظ : العمرى سبيلها سبيل الميراث ( وجابر ) أخرجه [ ص: 484 ] مسلم ، وغيره بألفاظ ( وأبي هريرة ) أخرجه البخاري ، ومسلم بلفظ : العمرى جائزة ( وعائشة وابن الزبير ومعاوية ) أما حديث ابن الزبير فأخرجه الطبراني ذكره العيني في العمدة ، وأما حديث عائشة ومعاوية فلينظر من أخرجه .




                                                                                                          الخدمات العلمية