باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1361 حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا عن إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني قال وحدثت بهذا الحديث نافع فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا عمر بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن ابن عمر عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر في حديثه قال ابن عيينة فحدثنا به نافع فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول عمر بن عبد العزيز سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة
[ ص: 496 ] وإسحق