باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
1370 حدثنا أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جابر بن عبد الله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مرسلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أبي سلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل وعثمان بن عفان عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبه يقول ومالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وأهل وابن المبارك الكوفة