الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

                                                                                                          140 حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة [ ص: 366 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 366 ] قوله : ( نا أبو أحمد ) اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأنصاري الزبيري مولاهم الكوفي من أصحاب الكتب الستة . قال العجلي : ثقة يتشيع ، وقال بندار : ما رأيت قط أحفظ من أبي أحمد ، وقال أبو حاتم : حافظ للحديث عاقل مجتهد له أوهام ، مات سنة ثلات ومائتين .

                                                                                                          ( نا سفيان ) هو الثوري ( عن معمر ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، من كبار السابعة ، كذا في التقريب .

                                                                                                          قوله : ( كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) أي يجامعهن ثم يغسل غسلا واحدا ، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد . والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع ، ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع : أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ، قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر ، فإن قيل : أقل القسمة ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع؟ فالجواب : أن وجوب القسم عليه مختلف فيه ، قال أبو سعيد : لم يكن واجبا عليه بل كان يقسم بالتسوية تبرعا وتكرما ، والأكثرون على وجوبه . وكان طوافه صلى الله عليه وسلم برضاهن ، وقال ابن عبد البر : معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ، ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم . لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى ، انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن أبي رافع ) تقدم آنفا تخريجه ولفظه .

                                                                                                          [ ص: 367 ] قوله : ( حديث أنس حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري ، كذا في المنتقى ، وقال في النيل : الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة . قال : قلت لأنس بن مالك أوكان يطيقه؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ، ولم يذكر فيه الغسل ، انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ ) في كلام الترمذي هذا شيء ، فإن حديث الباب لا يدل على هذا بل يدل على أن لا بأس أن يعود قبل أن يغتسل فتفكر ، وأما مسألة العود قبل أن يتوضأ فتأتي في الباب الآتي .

                                                                                                          قوله : ( وقد روى محمد بن يوسف ) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي ، وثقه أبو حاتم والنسائي ، وقال البخاري : كان أفضل زمانه ، وقال ابن عدي : له عن الثوري إفرادات ، وقال الذهبي في الميزان : كان ثقة فاضلا عابدا من أجلة أصحاب الثوري .




                                                                                                          الخدمات العلمية