الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

                                                                                                          1402 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح [ ص: 547 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 547 ] قوله : ( لا يحل دم امرئ ) أي : إراقته ، والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء ( مسلم ) صفة مقيدة لامرئ ( يشهد ) أي : يعلم ويتيقن ويعتقد ، قال الطيبي : الظاهر أن " يشهد " حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته ، إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة : كيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) ، وقال القاضي : " يشهد " مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين ، وأن الإيمان بهما كاف للعصمة . ( إلا بإحدى ثلاث ) أي : خصال ثلاث : قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد . ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال ( الثيب الزاني ) أي : زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي : قتل النفس بالنفس ، قال الطيبي : أي : يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا ، وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص . انتهى . ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي : ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي : الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم ، وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا ، أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب ، وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة ، أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل . قوله : ( وفي الباب عن عثمان إلخ ) لينظر من أخرج أحاديثهم . قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .




                                                                                                          الخدمات العلمية