باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء 
 1440 حدثنا    أبو سعيد الأشج  حدثنا  أبو خالد الأحمر    حدثنا  الأعمش  عن  أبي صالح  عن    أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر    قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول   أحمد  وإسحق  قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح        	
		
				
						
						
