باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
1444 حدثنا حدثنا أبو كريب عن أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح قال معاوية من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية هكذا روى أيضا عن الثوري عن عاصم عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى معاوية ابن جريج عن ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي هريرة يقول حديث محمدا أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى أبي هريرة عن محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى جابر بن عبد الله عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
قبيصة بن ذؤيب