باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه   
 1444 حدثنا  أبو كريب  حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  عاصم بن بهدلة  عن  أبي صالح  عن  معاوية  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه    قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث   معاوية  هكذا روى  الثوري  أيضا عن    عاصم  عن  أبي صالح  عن  معاوية    عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى  ابن جريج     ومعمر  عن  سهيل بن أبي صالح  عن    أبيه  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت    محمدا  يقول حديث أبي صالح  عن معاوية  عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث   أبي صالح  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى    محمد بن إسحق  عن  محمد بن المنكدر    عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى    الزهري  عن  قبيصة بن ذؤيب  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					